المرداوي

67

الإنصاف

هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وقدمه في الفروع في أول كتاب الغصب . وقدمه في الهداية والخلاصة وإدراك الغاية وغيرهم . واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه . قال الزركشي هذا المذهب . وعنه أنه يضمن بما نقص مطلقا اختاره الخلال والمصنف وصاحب الترغيب والشارح وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم . قلت وهو الصواب . وجزم به في الوجيز وقال إلا أن يكون مغصوبا . وقد تقدم هناك . وقدمه في المحرر وصححه في الغصب . وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب . وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك . وعنه إن كانت جراحة عن إتلاف ضمنت بالتقدير وإن كانت عن تلف تحت اليد العادية ضمنت بما نقص . فعلى هذه متى قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الأمرين . وإن قطعها أجنبي ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته والقرار على الجاني وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة . وأطلقهن في المحرر في باب مقادير الديات والحاوي الصغير . فعلى المذهب لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر إلا أنها في شيء فيه